الشيخ محمد علي الأنصاري
391
الموسوعة الفقهية الميسرة
مظانّ البحث : 1 - كتاب الصلاة : لباس المصلّي وأحكام الملابس . 2 - كتاب الحجّ : أحكام الطواف . برغوث [ المعنى : ] لغة : دويبة سوداء صغيرة تثب وثبانا « 1 » ، عضوضة « 2 » . اصطلاحا : المعنى المتقدّم نفسه . الأحكام : تترتّب على هذا الحيوان بعض الأحكام نشير إليها إجمالا : حكم دم البرغوث : البرغوث من الحيوانات التي ليس لها دم سائل ؛ ولذلك لم يحكم الفقهاء بنجاسة دمه ، سواء علم انتقاله من بدن الإنسان أم لا . وقد ادّعي على طهارة دم ما لا نفس سائلة له الإجماع مستفيضا « 1 » ، مضافا إلى ما رواه الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر . . . » « 2 » . وسوف يأتي التحقيق عن ذلك عند الكلام عن عنوان « دم » ، إن شاء اللّه تعالى . حكم أكله : لمّا كان البرغوث من الخبائث ، فيحرم أكله من هذه الجهة ، وقد تقدّم الكلام عن حرمة أكل الخبائث في عنوان « أطعمة » . وأمّا كونه من الخبائث ، فلأنّ الطبع السليم يستخبثه . حكم قتله : لا إشكال في جواز قتل المحلّ البرغوث في غير الحرم ، وأمّا في الحرم ، فقد ادّعي الإجماع « 3 » على جوازه أيضا ؛ لما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم » « 4 » .
--> ( 1 ) انظر ترتيب كتاب العين : « برغث » . ( 2 ) انظر المعجم الوسيط : « برغث » . 1 انظر : المدارك 2 : 284 ، والجواهر 5 : 363 ، والمستمسك 1 : 347 . 2 الوسائل 3 : 431 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 . 3 انظر : المدارك 8 : 376 ، والجواهر 20 : 296 . 4 الوسائل 12 : 551 ، الباب 84 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .